وكما أن الإنابة في أصل الحج إنما تجوز عنة العلة التي لا يرجى زوالها فكذلك الإنابة في الرمي لكن
النظر ههنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي ولا ينفع الزوال بعده وكما أن النائب في أصل الحج لا يحج
عن المنيب إلا بعد حجه عن نفسه فالنائب في الرمي لا يرمى عن المنيب الا بعد أن يرمى عن نفسه ولو
فعل وقع عن نفسه ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه وان أذن فللمأذون
فتح العزيز — صفحة 401
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٠١