بسبع حصيات وان رماه هو إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم فوجهان قال في التهذيب ( أظهرهما ) الجواز
كما لو دفع إلى مسكين مدا في كفارة ثم اشتراه ودفعه إلى آخر وعلى هذا قد يتأدى جميع الرميات
بحصاة واحدة * ( الثالثة ) العاجز عن الرمي بنفسه لمر ض أو حبس ينيب غيره ليرمي عنه لان الإنابة
جائزة في أصل الحج فكذلك في ابعاضه ويستحب ان يناول النائب الحصي ان قدر عليه ويكبر هو
فتح العزيز — صفحة 400
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٠٠