Skip to main content

فتح العزيز — Page 348

Contributors:

P.348
طاف أو سعي وعنده انه أتم العدد وأخبره غيره عن بقاء شئ فالأحب أن يرجع إلى قوله لان الزيادة لا تبطلها ولو جرى على ما هو جازم به جاز ولا يشترط فيه الطهارة وستر العورة وسائر شروط الصلاة كما في الوقوف وغيره من أعمال الحج بخلاف الطواف فإنه صلاة بالخبر * ويجوز أن يسعى راكبا كما يجوز أن يطوف راكبا والأحب الترجل والنساء لا يسعين السعي الشديد كما لا يرملن * ( وقوله ) في الكتاب ولكن وقوع السعي بعد طواف ما شرط لفظ شامل لأنواع الطواف غير أنه لا يتصور وقوع السعي بعد طواف الوداع فان طواف الوداع هو الواقع بعد أعمال المناسك فإذا بقي السعي عليه لم يكن الماتى به طواف الوداع ( واعلم ) أن السعي ركن في الحج والعمرة لا يحصل التحلل دونه ولا يجبر بالدم وبه قال مالك * وعند أبي حنيفة رحمه الله ينجبر * وعن أحمد روايتان ( أصحهما ) مثل مذهبنا
فتح العزيز — Page 348 | عبد الكريم الرافعي