Skip to main content

فتح العزيز — Page 346

Contributors:

P.346
في مرات السعي وبين الطواف والسعي ولا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي بل لو تخلل بينهما فصل طويل لم يقدح قاله القفال وغيره نعم لا يجوز أن يتخلل بينهما ركن بان يطوف للقدوم ثم يقف بعرفة ثم يسعى بل عليه إعادة السعي بعد طواف الإفاضة وذكر في التتمة انه إذا طال الفصل بين مرات السعي أو بين الطواف والسعي ففي أجزاء السعي قولان وان لم يتخلل بينهما ركن والظاهر ما سبق ( وأما ) الواجبات فمنها وقوع السعي بعد الطواف فلو سعى قبل أن يطوف لم يحسب إذ لم ينقل عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده السعي الا مرتبا على الطواف ترتيب السجود على الركوع ولا يشترط وقوعه بعد طواف الركن بل لو سعى عقيب طواف القدوم أجزأه ولا يستحب ان يعيده بعد طواف الإفاضة لان السعي ليس قربة في نفسه كالوقوف بخلاف الطواف فإنه عبادة يتقرب بها وحدها * وعن الشيخ