پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
أكثر ( والثاني ) أن في غسل العيد يوم النحر والوقوف بعرفة غنية عن الغسل لرمي جمرة العقبة لقرب وقتها منه والله أعلم * قال ( الثانية التطيب للاحرام ولا بأس بطيب له جرم ( ح ) وفى تطيب ثوب الاحرام قصدا له خلاف لأنه ربما ينزع فيكون عند اللبس كالمستأنف فان اتفق ذلك ففي وجوب الفدية وجهان ويستحب خضاب المرأة تعميما لليد لا تظريفا ) *