أكثر ( والثاني ) أن في غسل العيد يوم النحر والوقوف بعرفة غنية عن الغسل لرمي جمرة العقبة
لقرب وقتها منه والله أعلم *
قال ( الثانية التطيب للاحرام ولا بأس بطيب له جرم ( ح ) وفى تطيب ثوب الاحرام قصدا
له خلاف لأنه ربما ينزع فيكون عند اللبس كالمستأنف فان اتفق ذلك ففي وجوب الفدية وجهان
ويستحب خضاب المرأة تعميما لليد لا تظريفا ) *
فتح العزيز — صفحة 246
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٦