پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 240

پدیدآورندگان:

ص۲۴۰
( الفصل الثاني في سنن الاحرام ) قال ( وهي خمسة الأولى الغسل تنظفا حتى يسن للحائض والنفساء ويغتسل الحاج لسبعة مواطن للاحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة وبمزدلفة ولرمي الجمرات الثلاث لان الناس يجتمعون في هذه الأوقات ) من سنن الاحرام أن يغتسل إذا أراده روى " أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل " ( 1 ) ويستوى في استحبابه الرجل والمرأة والصبي وإن كانت حائضا أو نفساء لان مقصود هذا الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة ودفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وقد روى " أن أسماء