( الفصل الثاني في سنن الاحرام )
قال ( وهي خمسة الأولى الغسل تنظفا حتى يسن للحائض والنفساء ويغتسل الحاج لسبعة مواطن
للاحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة وبمزدلفة ولرمي الجمرات الثلاث لان الناس يجتمعون في
هذه الأوقات )
من سنن الاحرام أن يغتسل إذا أراده روى " أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله
واغتسل " ( 1 ) ويستوى في استحبابه الرجل والمرأة والصبي وإن كانت حائضا أو نفساء لان مقصود
هذا الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة ودفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وقد روى " أن أسماء
فتح العزيز — صفحة 240
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٠