أو المستأجر في الصورة الثالثة وكان الميقات البلد معينا في الإجارة أو نزلنا المطلق عليه فلزمه مع
دم التمتع دم الإساءة لمن جاوز ميقات نسكه ( والثالث ) إذا أوجبنا الدم على المستأجرين فلو كانا
فتح العزيز — صفحه 157
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۵۷
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي