پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 156

پدیدآورندگان:

ص۱۵۶
ههنا لأمور ( أحدها ) ايجاب الدم على المستأجرين أو أحدهما مفرع على الأصح في أن دم القران والتمتع على المستأجر والا فهو على الأجير بكل حال ( الثاني ) إذا لم يأذن المستأجرين أو أحدهما في الصورة الأولي