نقلهما صاحب العدة في أن دم القران دم جبر أو دم نسك والمشهور أنه دم جبر وهل يجب على
المكي إذا قرن إنشاء الاحرام من أدنى الحل كما لو أفرد العمرة أم يجوز أن يحرم من جوف مكة
فتح العزيز — صفحه 135
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۳۵
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي