غير معدود من الحاضرين وذكر في الوسيط في توجيه هذا الوجه أن اسم الحاضرين لا يتناوله
الا إذا كان في نفس مكة أو كان متوطنا جولها فلم يعتبر التوطن فيمن هو بمكة واعتبره فيمن هو حواليها
والنفس لا تنقاد لهذا الفرق ثم كما لا يجب الدم على المكي إذا أتى بصورة التمتع لا يجب عليه إذا
فتح العزيز — صفحه 133
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۳۳