قرن وبان الأصل دم التمتع المنصوص عليه في الكتاب فإذا لم يجب ذلك على المكي يجب دم
القران وروى الحناطي وجها أن عليه دم القران ويشبه أن يكون هذا الاختلاف مبنيا على وجهين
فتح العزيز — صفحه 134
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۳۴
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي