انه قضاء يصير بدلا عن الفائت لأنا إذا فرعنا عليه لا نقول بأنه يكفيه شهره الناقص إذا كمل رمضان ومن
المسائل المتعلقة بقيد الجزم ما إذا نوت الحائض صوم الغد قبل أن ينقطع دمها ثم انقطع بالليل هل يصح صومها
فتح العزيز — صفحة 343
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٤٣