إن كانت مبتدأة يتم لها بالليل أكثر الحيض أو معتادة عادتها دون الأكثر وكانت تتم بالليل فوجهان
( أظهرهما ) انه يصح لأن الظاهر استمرار عادتها ( والثاني ) لا لأنها قد تختلف وان لم يكن لها عادة وكان
فتح العزيز — صفحة 344
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٤٤
مساهمون: عبد الكريم الرافعي