Skip to main content

فتح العزيز — Page 225

Contributors:

P.225
ظبية فذبح أحدهم ثلاث شياه وأطعم الثاني بقيمة ثلاث شياه وصام الثالث عدل ذلك يجزئهم ( والثاني ) وبه قال ابن سريج لا يجوز ذلك لان المخرج عنه واحد فلا يتبعض واجبه وعلى هذا فوجهان ( أحدهما ) وهو الذي أورده الامام والمصنف ان على صاحب الأردأ موافقة صاحب الأشرف احترازا من التفريق ومحافظة على جانب المساكين ( والثاني ) ان صاحب الأشرف ينزل ويوافق صاحب الأردأ دفعا للضرر عنه وهذا