پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
ظبية فذبح أحدهم ثلاث شياه وأطعم الثاني بقيمة ثلاث شياه وصام الثالث عدل ذلك يجزئهم ( والثاني ) وبه قال ابن سريج لا يجوز ذلك لان المخرج عنه واحد فلا يتبعض واجبه وعلى هذا فوجهان ( أحدهما ) وهو الذي أورده الامام والمصنف ان على صاحب الأردأ موافقة صاحب الأشرف احترازا من التفريق ومحافظة على جانب المساكين ( والثاني ) ان صاحب الأشرف ينزل ويوافق صاحب الأردأ دفعا للضرر عنه وهذا
فتح العزيز — صفحه 225 | عبد الكريم الرافعي