Skip to main content

فتح العزيز — Page 227

Contributors:

P.227
فعلى التقدير الثاني يلزمهما صاع من قوت ذلك البلد وإن كانا في بلد ثالث يلزمهما صاع من قوت ذلك البلد الثالث وهذا وجه قد رواه صاحب الشامل وآخرون مرسلا قالوا يخرجان صاعا من قوت بلد العبد ولو كان الأب في نفقة ولدين فالقول في إخراجهما الفطرة منه كالقول في السيدين وكذا من نصفه حر ونصفه رقيق إذا أوجبنا عليه نصف الفطرة على التفصيل الذي سبق فيه فعند ابن الحداد