پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 206

پدیدآورندگان:

ص۲۰۶
وإنما يثبت الحصر إذا لم يحكم باجزاء الاقط وهو الأظهر عند الامام فلعل حجة الاسلام رحمه الله نحى نحوه لكن صغو الأكثرين إلى أجزائه كما بيناه ( وقوله ) وفى الاقط قولان معلم بالواو للطريقة المعزية إلى أبي إسحاق ( وقوله ) للتردد في صحة حديث ورد فيه أراد به ما ذكره الامام انه روى