في بعض الروايات " أو صاعا من أقط " وليست هذه الرواية على الحد المرتضى عند الشافعي رضي الله عنه
وليست على حد التزييف عنده فتردد لذلك قوله ( وقوله ) فان صح فاللبن والجبن في معناه ( 1 ) أي في ثبوت
حكم الاجزاء وإلا فمطلق كونه في معناه غير مشروطه بالصحة بل إن صح فيشتركان في الاجزاء وان
فتح العزيز — صفحة 207
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٠٧