وإنما يثبت الحصر إذا لم يحكم باجزاء الاقط وهو الأظهر عند الامام فلعل حجة الاسلام رحمه
الله نحى نحوه لكن صغو الأكثرين إلى أجزائه كما بيناه ( وقوله ) وفى الاقط قولان معلم بالواو للطريقة
المعزية إلى أبي إسحاق ( وقوله ) للتردد في صحة حديث ورد فيه أراد به ما ذكره الامام انه روى
فتح العزيز — صفحة 206
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٠٦