Skip to main content

فتح العزيز — Page 205

Contributors:

P.205
ما يجب فيه العشر ليس المراد منه ان القوت هذا على الاطلاق فان لفظ القوت يقع على غيره ألا ترى أن الشافعي رضي الله عنه سمي الفث قوتا وإن لم يجب فيه العشر وإنما المراد منه ان لفظ القوت إذا استعملناه في هذا الباب عنينا به ما يجب فيه العشر ثم نظم الكتاب يقتضى حصر الاجزاء فيما يجب فيه العشر لأنه قال الواجب صاع مما يقتات ثم قال والقوت ما يجب فيه العشر