Skip to main content

فتح العزيز — Page 207

Contributors:

P.207
في بعض الروايات " أو صاعا من أقط " وليست هذه الرواية على الحد المرتضى عند الشافعي رضي الله عنه وليست على حد التزييف عنده فتردد لذلك قوله ( وقوله ) فان صح فاللبن والجبن في معناه ( 1 ) أي في ثبوت حكم الاجزاء وإلا فمطلق كونه في معناه غير مشروطه بالصحة بل إن صح فيشتركان في الاجزاء وان