Skip to main content

فتح العزيز — Page 202

Contributors:

P.202
لأنه يصلح للادخار واللبن لا يصلح له ففرض الخلاف في حالة وجود الاقط يدل على ما ذكرناه : وأما الثاني فلان صاحب التهذيب حكي في الذين قوتهم اللبن ان في اخراجهم اللبن وجهين على قولنا يجوز اخراج الاقط واتفقوا على أن اخراج المخيض والمصل والسمن لا يجزئ لان الاقتيات إنما يحصل عند اجتماع جزئي اللبن وهذه الأشياء لا تصلح للاقتيات حتى لو كان الجبن منزوع الزبد لم يكن