Skip to main content

فتح العزيز — Page 200

Contributors:

P.200
الأكثرين إلى ترجيح الثاني ويحكى ذلك عن القاضي أبى حامد وبه أجاب منصور التميمي في المستعمل ( والطريق الثاني ) وبه قال أبو إسحاق القطع بالجواز وإنما علق القول فيه حين لم يصح الخبر عنده فلما صح جزم به فان جوزنا فقد ذكر في الكتاب ان الجبن واللبن في معناه وهذا أظهر الوجهين وفيه وجه ان الاخراج مهما لا يجزئ لان الخبر لم يرد بهما ويشبه أن يكون هذا الخلاف جاريا