Skip to main content

فتح العزيز — Page 192

Contributors:

P.192
ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) تقديم القريب لان علقته لا تنقطع وعلقة الزوجية ؟ بعرض لها الانقطاع ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة رحمه الله ( وأصحهما ) تقديم الزوجة لان نفقتها آكد ألا ترى انها لا تسقط بمضي الزمان ( وثالثها ) التخير وعلى الأصح فلو فضل صاع ثالث فاخراجه عن أقاربه على ما سبق