Skip to main content

فتح العزيز — Page 190

Contributors:

P.190
كان العبد مستغني عنه وربما أوهم ذلك تقييد الخلاف به ولا شك في أنه لا يتقيد إنما الكلام في أنه هل يجزئ فيه الرابع لو فضل صاعان عن قدر الحاجة وفى نفقته جماعة فهل يقدم نفسه بواحد أم يتخير فيه وجهان لا يخفى خروجهما مما سبق الأصح انه يقدم نفسه ثم في الصاع الثاني ينظر إن كان من نفقته أقارب فيقدم منهم من يقدم في النفقة والقول في مراتبهم خلافا ووفاقا موضعه