Skip to main content

فتح العزيز — Page 191

Contributors:

P.191
كتاب النفقات فان استووا فيتخير أم يقسط فيه وجهان وتوجيههما ما سبق ويتأيد وجه التقسيط بالنفقة فإنها توزع في مثل هذه الحالة ولم يتعرضوا للاقراع ههنا وله مجال في نظائره ( وقوله ) في الكتاب ولو فضل صاع عن زكاته ونفقته أي ونفقة من في نفقته وأراد به ما إذا فضل صاعان على ما أوضحناه لكن فرع في التصوير على الأصح وهو انه يقدم نفسه بصاع فان اجتمعت الزوجة مع الأقارب