في الفصل فروع ( أحدها ) لو فضل عمالا يحتسب عليه بعض صاع من نصف وثلث وغيرهما
فهل يلزمه اخراجه فيه وجهان مرويان عن أبي إسحاق ( أحدهما ) لا كما إذا لم يجد الا نصف رقبة لا يجب اعتاقه
في الكفارة وكذا لو لم يقدر الا على إطعام خمسة مساكين أو كسوتهم ( وأصحهما ) نعم محافظة على
فتح العزيز — صفحة 182
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٨٢