تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الواجب بقدر الامكان ويخالف الكفارة من وجهين ( أحدهما ) ان الكفارة لا تتبعض والفطرة تتبعض في الجملة ألا ترى انه لو ملك نصف عبد يلزمه نصف صاع ( والثاني ) ان الكفارة لها بدل والفطرة لا بدل لها فصار كما لو جد ما يستر به بعض العورة يلزمه لتستر به حتى لو انتهي في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة