الواجب بقدر الامكان ويخالف الكفارة من وجهين ( أحدهما ) ان الكفارة لا تتبعض والفطرة تتبعض
في الجملة ألا ترى انه لو ملك نصف عبد يلزمه نصف صاع ( والثاني ) ان الكفارة لها بدل والفطرة لا بدل
لها فصار كما لو جد ما يستر به بعض العورة يلزمه لتستر به حتى لو انتهي في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة
فتح العزيز — صفحة 183
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٨٣