وجوب حتى يفرض تجدده أو عدم تجدده والمراد منه لم يثبت الوجوب وليكن معلما بالميم لان
القاضي الروياني وصاحب البيان رويا عن مالك انه إن أيسر يوم الفطر وجب عليه الفطرة ( وقوله ) بخلاف
الكفارات أي على ظاهر المذهب وهو ان الوجوب ثابت إذا قدر بعد العجز عن جميع الخصال وإلا فهما
متفقان في الحكم *
فتح العزيز — صفحة 179
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٧٩