يخرج عمن شاء ولو كان الفاضل صاعا وله عبد اخرج عن نفسه وهل يلزمه بيع جزء من العبد في
زكاة نفس العبد فيه خلاف ولو فضل صاع عن زكاته ونفقته وله أقارب قدم من تقدم نفقته
فان استووا فيتخير أو يقسط فيه وجهان ) *
فتح العزيز — صفحه 181
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۸۱