في المسألة صورتان ( إحداهما ) لا يجب على المسلم فطرة عبده الكافر وبه قال مالك واحمد خلافا
لأبي حنيفة * لنا لتقييد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال ( من المسلمين ) ( 1 ) وأيضا فان الفطرة
شرعت تطهير أو الكافر ليس أهلا للتطهير وحكم الزوجة الذمية والقريب الكافر حكم العبد الكافر فلا
تجب فطرتهم وان وجبت نفقتهم ( الثانية ) تجب فطرة لعبد المشترك على الشريكين وفطرة لعبد الذي
بعضه حر عليه وعلى السيد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال لا تجب ولمالك حيث قال في الصورة
فتح العزيز — صفحة 143
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٤٣