تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
في المسألة صورتان ( إحداهما ) لا يجب على المسلم فطرة عبده الكافر وبه قال مالك واحمد خلافا لأبي حنيفة * لنا لتقييد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال ( من المسلمين ) ( 1 ) وأيضا فان الفطرة شرعت تطهير أو الكافر ليس أهلا للتطهير وحكم الزوجة الذمية والقريب الكافر حكم العبد الكافر فلا تجب فطرتهم وان وجبت نفقتهم ( الثانية ) تجب فطرة لعبد المشترك على الشريكين وفطرة لعبد الذي بعضه حر عليه وعلى السيد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال لا تجب ولمالك حيث قال في الصورة