يتفق في نوبته من الغنم والغرم ( والثاني ) لا تدخل لان النوادر مجهولة ربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ
فلا ضرورة إلى ادخالها فيه والوجهان جاريان في الأكساب النادرة كصيد يصطاده العبد الذي
ليس بصياد وكقبول هبة ووصية ونحوها ( فان قلنا ) بالأول فجميع الفطرة على من وقع الهلال في نوبته
( وان قلنا ) بالثاني فهي مشتركة بحسب الملك أبدا ثم المعتبر في يساره أن يفضل الواجب سواء كان
فتح العزيز — صفحة 146
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٤٦