تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
به الأولى فان الفطرة فارقت النفقة حيث لم تلزم الزوج المعسر والنفقة لازمة مستقرة * قال ( الرابعة البائنة الحامل تستحق الفطرة وقيل إذا قلنا إن النفقة للحمل فلا تستحق ) * تجب فطرة الرجعية كنفقتها ( وأما ) البائنة فإن كانت حائلا فلا نفقة ولا فطرة وإن كانت حاملا ففي فطرتها طريقان ( أحدهما ) أنها تجب اتباعا للفطرة النفقة ( الثاني ) ان وجوبها مبنى على الخلاف