به الأولى فان الفطرة فارقت النفقة حيث لم تلزم الزوج المعسر والنفقة لازمة مستقرة *
قال ( الرابعة البائنة الحامل تستحق الفطرة وقيل إذا قلنا إن النفقة للحمل فلا تستحق ) *
تجب فطرة الرجعية كنفقتها ( وأما ) البائنة فإن كانت حائلا فلا نفقة ولا فطرة وإن كانت
حاملا ففي فطرتها طريقان ( أحدهما ) أنها تجب اتباعا للفطرة النفقة ( الثاني ) ان وجوبها مبنى على الخلاف
فتح العزيز — صفحة 140
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٤٠