إلى أنه يمونها نص عليه في المختصر وقال الامام الأصح عندي انها لا تجب لان نفقة الخادمة غير
مستقلة إذ يمكنه تحصيل الغرض بمتبرعة أو مستأجرة ( الصورة الثانية ) لو أخرجت الزوجة زكاة نفسها
مع يسار الزوج دون اذنه ففي اجزائه وجهان ( ان قلنا ) الزوج متحمل أجزأ والا فلا ويجرى الوجهان
فيما لو تكلف من فطرته على قريبه باستقراض وغيره وأخرج من غير اذنه والوجه الأول هو
فتح العزيز — صفحة 138
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٣٨