پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 416

پدیدآورندگان:

ص۴۱۶
ولو كانت ثلاثون لأحدهما وعشرة للآخر فان أخذ الشاة من صاحب الثلاثين رجع بربعها على الآخر