ولو كانت ثلاثون لأحدهما وعشرة للآخر فان أخذ الشاة من صاحب الثلاثين رجع بربعها على الآخر
فتح العزيز — صفحه 416پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعيص۴۱۶ولو كانت ثلاثون لأحدهما وعشرة للآخر فان أخذ الشاة من صاحب الثلاثين رجع بربعها على الآخرصفحات این کتاب۱…۴۱۳۴۱۴۴۱۵۴۱۶۴۱۷۴۱۸۴۱۹…۵۹۴صفحه قبل→۴۱۶←صفحه بعد