تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ولو كانت ثلاثون لأحدهما وعشرة للآخر فان أخذ الشاة من صاحب الثلاثين رجع بربعها على الآخر