پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 417

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷
ولا يرجع بنصف شاة وإن أخذها من الآخر ورجع بثلاثة أرباعها على صاحب الثلاثين ولو كان