Skip to main content

فتح العزيز — Page 361

Contributors:

P.361
يخرج بنت لبون مع ما ذكرنا ولو وجبت عليه بنت لبون وليست عنده جاز ان يخرج بنت مخاض مع ما ذكرنا وهذه صور النزول وجملة ذلك تفصيل قوله في الكتاب وجبران كل مرتبة في السن إلى قوله أعطى وصفة شاه الجبران ما ذكرنا في الشاة المخرجة عما دون خمس من الإبل في اشتراط الأنوثة إذا كان المعطى هو المالك الوجهان المذكوران في تلك الشاة والدراهم التي يخرجها هي البقرة قال في النهاية وكذلك دراهم الشرعية حيث وردت فإذا احتاج الامام والي اعطاء الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم باع شيئا من مال المساكين وصرفه إلى الجبران والي من تكون الخيرة في تعيين الشاة أو الدراهم نص في المختصر على أن الخيرة إلى المعطى سواء كان هو الساعي أو المالك وعن الاملاء قول آخر ان الخيرة للساعي يأخذ الأغبط منها للمساكين وللأصحاب فيه طريقان مذكوران في النهاية ( أحداهما ) ان المسألة على قولين ( أصحهما ) ان الخيرة للمعطى لقوله صلى الله عليه سلم ( وأخرج معها شاتين أو عشرين درهما ) وهذا تخيير للمخرج فإن كان الساعي هو المعطي راعى