Skip to main content

فتح العزيز — Page 358

Contributors:

P.358
إذا وجد الساعي في المال أحد الصنفين دون الآخر لم يجز ان يفارق الموجود ويكلفه تحصيل المفقود ومن أثبته حمل على تفريق التشقيص في صورة المائتين أو التفريق مع الجبران من غير ضرورة مثل أن يأخذ أربع بنات لبون وحقة ويعطى الجبران وهي واجد لخمس بنات لبون وتجرى الوجهان متى بلغ المال أربعينات وخمسينات بحيث يخرج منها بنات اللبون والحقاق بلا تشقيص ولعلك تقول ذكرتم أن الساعي يأخذ الأغبط ويلزم من ذلك أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج فكيف يخرج البعض من هذا والبعض من ذاك فاعلم أن ابن الصباغ أجاب عن هذا فقال اما ابن سريج فلا يلزمه هذا إذ الخيار هذا عنده لرب المال أما على قول الشافعي رضي الله عنه فيجوز أن يكون لهم حظ