Skip to main content

فتح العزيز — Page 363

Contributors:

P.363
وطلب الجبران فيبنى ذلك على الوجهين ان قلنا الخيار إلى الساعي فلو رأى الساعي الغبطة فيه جاز وان فرعنا على الصحيح وهو تفويض الخيار إلى المالك فينبغي في هذه الحالة ان لا يفوض الخيار إليه علله جماعة منهم صاحب الكتاب بان الجبران المأخوذ قد يزيد على المعيب المدفوع ومقصود الزكاة إفادة المساكين لا الاستفادة منهم وأحسن منه ما أشار إليه العراقيون فقالوا لو صرف إليه الجبران اما ان يصرف إليه الجبران المشروع بين الصحيحين أو غيره ( والأول ) ممتنع لان قدر التفاوت بين الصحيحين فوق قدر التفاوت بين المريضين فما يدفع إليه لا على التفاوتين كيف يدفع لأدناهما