Skip to main content

فتح العزيز — Page 318

Contributors:

P.318
ولا يزيد بزيادتها شئ حتى تبلغ عشرين فحينئذ فيها أربع شياه ثم لا يزيد شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فحينئذ فيها بنت مخاض ثم لا شئ حتى تبلغ ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ثم لا شئ حتى تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة ثم لا شئ حتى تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة ثم لا شئ حتى تبلغ ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم لا شئ حتى تبلغ إحدى وتسعين فيها حقتان ثم لا يزيد شئ بزيادتها حتى تجاوز مائة وعشرين فان زادت واحدة وجبت ثلاث بنات لبون وإن زاد شقص من واحدة فهل هو كزيادة الواحدة حتى تجب ثلاث بنات لبون أم لا فيه وجهان ( أحدهما ) وبه قال الإصطخري نعم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ( فان زادت على عشرين ومائة ) وزيادتها على هذا المبلغ كما تحصل بواحدة تحصل بما دونها ( وأصحهما ) لا والا يجب إلا حقتان لان الزيادة مفسرة بالواحدة وفي رواية ابن عمر رضي الله عنه ما ( 1 ) ولان الزكاة مبنية على تغيير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص وإذا زادت واحدة وأوجبنا ثلاث بنات لبون فهل للواحدة قسط من الواجب أم لا فيه وجهان قال الإصطخري لا لأنه صلى الله عليه وسلم قال ( ففي كل أربعين بنت لبون ) ولو قدرنا أن لها قسط من الواجب لكانت كل بنت لبون في أربعين وثلث وقال الأكثرون ( نعم ) لان تغير الواجب بالواحدة فيتعلق الواجب بها كالعاشرة والخامسة والعشرين وغيرهما وما ذكر من الظاهر يعارضه ما روي في بعض الرويات أنه صلى الله عليه وسلم قال ( فإذا زادت واحدة على المائة والعشرين فيها ثلاث بنات لبون ) ( 2 ) فعلى