Skip to main content

فتح العزيز — Page 319

Contributors:

P.319
هذا لو بلغت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة واحدى وعشرين جزءا وعلى قول الإصطخري لا يسقط شئ ثم الامر يستقر بعد بلوغ الإبل مائة واحدى وعشرين فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإنما يتغير الواجب بزيادة عشر عشر وإذا وجب عدد من بنات اللبون ثم زادت عشر فصيرت ثلاثين أربعين أبدلت بنت لبون بحقة فان زادت عشرة أخرى أبدلت بأخرى وهكذا حتى يصير الكل حقاقا فإذا زادت عشر بعد ذلك أبدلت الحقاق كلها ببنات اللبون وزيدت واحدة ( مثاله ) في مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون كما عرفت فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة فإذا صارت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان فإذا صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق فإذا صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ثم في مائة وسبعين ثلاث بنات لبن وحقة وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان وعلى هذا القياس هذا مذهبنا والحجة عليه الخبر الذي تقدم وساعدنا أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله على ما ذكرنا إلى مائة وعشرين ففيها حقتان بالاتفاق ثم عند أبي حنيفة يستأنف الحساب ففي كل خمس تزيد شاة مع الحقتين فإذا بلغت مائة وخمسا وأربعين ففيها بنت فيها بنت مخاض مع الحقتين فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم يستأنف الحساب فيجب في كل خمس تزيد شاة مع الحقاق الثلاث إلى أن تبلغ مائة وخمسا وسبعين