Skip to main content

فتح العزيز — Page 128

Contributors:

P.128
عادة المصلين الاحتراز عنه من غير أن ينظر إلى أنه محتمل أم لا فإن كان الأول فإنما يحصل هذا الظن أو الخيال لمن عرف حد الكثير المبطل ونحن عنه نبحث فكأنا قلنا الكثير هو الذي يحكم ببطلان الصلاة به من عرف انه مبطل ومعلوم ان هذا لا يفيد شيئا وإن كان الثاني فهو يشكل بما إذ رآه يحمل صبيا أو يقتل حية أو عقربا فإنه محتمل مع أن الناظر إليه يتخيل انه ليس في الصلاة