عادة المصلين الاحتراز عنه من غير أن ينظر إلى أنه محتمل أم لا فإن كان الأول فإنما يحصل هذا
الظن أو الخيال لمن عرف حد الكثير المبطل ونحن عنه نبحث فكأنا قلنا الكثير هو الذي يحكم
ببطلان الصلاة به من عرف انه مبطل ومعلوم ان هذا لا يفيد شيئا وإن كان الثاني فهو يشكل بما
إذ رآه يحمل صبيا أو يقتل حية أو عقربا فإنه محتمل مع أن الناظر إليه يتخيل انه ليس في الصلاة
فتح العزيز — صفحه 128
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۲۸