Skip to main content

فتح العزيز — Page 197

Contributors:

P.197
إلى الله تعالى ورسوله ولا يرزقه من أربعة أخماس خمسها لأنها لأقوام مخصوصين كالزكاة وكذا لا يرزقه من أربعة أخماس الغنيمة لأنها للغانمين وفي أربعة أخماس الفئ قولان يأتي ذكرهما في موضعهما إن شاء الله تعالى ان جعلناها للمصالح جاز أن يرزقه منها والا فلا : ثم إنما يرزق عند الحاجة وعلى قدر الحاجة فلو وجد فاسقا يتطوع بالاذان فله أن يرزق أمينا لا يتطوع وفيه وجه بعيد ولو وجد أمينا يتطوع وثم آخر حسن صوتا منه فهل يجوز أن يرزقه فيه وجهان أحدهما وينسب إلى ابن سريج نعم والثاني ويحكي عن القفال لا وإذا كان في البلد مساجد فإن لم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار وان أمكن فوجهان أحدهما يجمع ويقتصر على رزق واحد نظرا لبيت المال والثاني يرزق الكل حتى لا تتعطل المساجد ولو لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو رزق