Skip to main content

فتح العزيز — Page 199

Contributors:

P.199
في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا وان استأجر من مال نفسه أو استأجر واحد من عرض الناس ففي اشتراط بيان المدة وجهان قال والإقامة تدخل في الاستئجار للاذان فلا يجوز الاستئجار على الإقامة إذ لا كلفة فيها وفى الاذان كلفة لمراعاة الوقت وليست هذه الصورة بصافية عن الاشكال * قال ( فرع ) إذا كثر المؤذنون فلا يستحب ان يتراسلوا بل إن اتسع الوقت ترتبوا ثم من اذن أولا فهو يقيم فان تساووا أقرع بينهم ووقت الإقامة منوط بنظر الامام ووقت الاذان بنظر المؤذن ) * الفرع يشتمل على قاعدتين أحدهما يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم ( 1 ) ومن الفوائد فيه أن يؤذن أحدهما لصلاة الصبح قبل الفجر والاخر بعده كما تقدم وتجوز الزيادة لكن الاحب ان لا يزاد على أربعة فقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة