Skip to main content

فتح العزيز — Page 602

Contributors:

P.602
فالعائد حيض ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في الحالة الأولي وبهذا تبين أن صاحب الكتاب أراد بكلامه المطلق الحالة الأولي وان لم يبلغ زمان النقاء أقل الطهر فننظر إن كانت مبتدأة مميزة ردت إلى التمييز وان لم تكن مميزة فعلى القولين السابقين في المبتدأة وإن كانت معتادة ردت إلى عادتها وفي الأحوال تراعي قضية قول التلفيق ان سحبنا فالدم في أيام المرد والنقاء بينهما نفاس وان لفقنا فنلفق في أيام الرد أو من جميع الستين فيه الخلاف المذكور في الحيض والله أعلم ولك أن تعلم قوله في الكتاب وهو حيض على وجه بالحاء لان عند أبي حنيفة العائد نفاس