Skip to main content

فتح العزيز — Page 600

Contributors:

P.600
وجهان أصحهما انه حيض لأنه نقاء قبله دمان تخللهما طهر صحيح فلا يضر أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض ولأنا لو جعلناه نفاسا لجعلنا الطهر الصحيح نفاسا أيضا تفريعا على الصحيح وهو قول السحب ولا ضرورة بنا إلى ذلك والثاني انه نفاس لوقوعه في زمان امكان النفاس كما لو كان المتخلل دون أقل الطهر وعلى هذا الخلاف يخرج ما إذا ولدت ولم تر الدم خمسة عشر فصاعدا ثم رأت الدم هل هو